مرسوم تنفيذي رقم 03-319
· ج.ر عدد 59 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-319 مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية "
المادة 5
تحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية" بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية.