مرسوم تنفيذي رقم 03-319
· ج.ر عدد 59 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-319 مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية "
المادة 4
يكلّف الولاة بالقيام بخصم المبالغ التي سبق أن قبضها ذوو حقوق الضحايا المتوفين، بعنوان تنفيذ أحكام المادتين 10 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه ، وطبقا لأحكام المادة 28 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، كما يأتي :
خصم شهري نسبته 25% فيما يخص المعاشات الشهرية، خصم كلي فيما يخص الرأسمال الإجمالي.