مرسوم تنفيذي رقم 03-319
· ج.ر عدد 59 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-319 مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية "
المادة 2
يفتح الحساب رقم 112-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية.
يتصرف الولاة بصفتهم الأمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.