المادة 8
تعدّل وتُتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وملحقاته وكذا المخابر التابعة له المقررة في المادة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنوعية والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يضبط النظام الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية بناء على اقتراح من المدير العام، بعد أخذ رأي مجلس التوجيه المذكور في المادة 9 أعلاه " .