المادة 4
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يكلّف المركز في إطار المهام الموكلة إليه ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بما يأتي :
- المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزوير والمخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بنوعية السلع والخدمات، ومعاينتها، تطوير مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة له وتسييرها وعملها، القيام بكل أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقة بتحسين نوعية السلع والخدمات،
- المشاركة في إعداد مقاييس السلع والخدمات المعروضة للاستهلاك، لا سيما على مستوى اللجان التقنية الوطنية،
- التأكد من مطابقة المنتوجات للمقاييس والخصوصيات القانونية أو التنظيمية التي يجب أن تميزها،
- إجراء كل التحاليل في المخابر، والتي تسمح بالتحقيق في نوعية الرزم خاصة في مجال التفاعل المتبادل مع المحتوى
- القيام بكلّ الدّراسات والتحقيقات المتعلقة بتقييم نوعية السلع والخدمات
- المساهمة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بموضوعه،
- المشاركة في إعداد الطرق والإجراءات الرسمية للتحاليل وتوحيدها وانسجامها،
- المشاركة في التكفل بأعمال وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد تقديم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش،
- - المساهمة والقيام بكل أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، للمستخدمين والأعوان الذين يمارسون المهام المرتبطة بميدان نشاطه تطوير نشاطات المساعدة والتدقيق والخبرة لصالح المتعاملين الاقتصاديين مساعدة الهيئات والمؤسسات في تطبيق برامج ترقية النوعية، وضع برامج التنشيط و الاتصال لفائدة المهنيين والمستهلكين
- المساهمة بالتعاون مع السلطات المختصة، في إبرام الاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- التكفل بالتعاون العلمي وتطويره على المستويين الوطني والدولي والمتعلق بمجال النوعية،
- تكوين الرصيد الوثائقي التقني وبنك المعطيات التي تشمل مجموع صلاحياته، وتسييرهما بشكل فعال، جمع ومعالجة وتوزيع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنوعية تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض والملتقيات العلمية والتقنية أو الاقتصادية لصالح جمعيات المستهلكين والمهنيين
- إصدار ونشر وتوزيع مجلات وكتيبات ونشرات متخصصة تتعلق بموضوعه".