مرسوم تنفيذي رقم 03-318
· ج.ر عدد 59 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-318 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله
المادة 3
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تتمثل مهام المركز في إطار تحقيق أهداف السياسة الوطنية في مجال النوعية، لا سيما فيما يأتي :
- المساهمة في حماية صحة وأمن المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية،
- ترقية نوعية الإنتاج الوطني للسلع والخدمات،
- التكوين والإعلام والاتصال وتحسيس المستهلكين".