مرسوم تنفيذي رقم 03-318
· ج.ر عدد 59 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-318 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله
المادة 14
تعدّل وتُتمّم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : إضافة إلى الميزانية التي تمنحها الدولة، يمكن أن تتكوّن موارد المركز من :
- الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
- الإعانات التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، موارد مختلفة مرتبطة بنشاط وخدمات المركز، الهبات والوصايا".