المادة 13
تُتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 147-89 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه ، بالمواد 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 و 17 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : تتكوّن اللّجنة العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، التي يرأسها مدير الجودة والاستهلاك لوزارة التجارة، من ممثلي الهيئات الآتية :
معهد باستور للجزائر، المعهد الوطني لعلم السموم، المعهد الوطني لحماية النباتات
- المعهد الوطني للطب البيطري المعهد الجزائري للتقييس، الديوان الوطني للقياسة القانونية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الغرفة الوطنية للفلاحة، الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، الغرفة الوطنية للصيد وتربية المائيات، المجلس الوطني لحماية المستهلكين.
يشارك المدير العام للمركز في أشغال اللجنة العلمية والتقنية بصوت استشاري.
يمكن اللجنة العلمية والتقنية الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أعمالها".
"المادة 17 مكرّر 1 : يختار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز من بين المستخدمين التقنيين و / أو العلميين للهيئات المذكورة في المادة 17 مكرر أعلاه لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية بناء على اقتراح الهيئات المعنية".
"المادة 17 مكرّر 2 : تجتمع اللجنة العلمية والتقنية للمركز مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية عند الاقتضاء بناء على طلب من رئيسها أو بمبادرة ثلثي ( 2 3) أعضائها.
تحدد شروط وكيفيات سير اللجنة العلمية والتقنية للمركز في نظامها الداخلي".
"المادة 17 مكرّر 3 : تبدي اللجنة العلمية والتقنية للمركز، في إطار التشريع والتنظيم العمول بهما، رأيها، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع العلمي والتقني المرتبطة بنوعية السلع والخدمات التنسيق بين القطاعات للأعمال العلمية والتقنية المرتبطة بالأهداف الوطنية في مجال النوعية،
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للأبحاث العلمية والتقنية طلبات ترخيص فتح مخابر تحاليل النوعية وكذا طلبات الترخيص المسبقة لصنع واستيراد المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصا.