المادة 12
تعدّل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : يتداول مجلس التوجيه في كل المسائل المرتبطة بمهام المركز، لا سيما ما يتعلق بما يأتي :
برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات، مخططات التطوير، سياسة الموارد البشرية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية النظامان الداخليان للمركز ولمجلس التوجيه الميزانية التقديرية، التقرير السنوي عن النشاط، تنظيم المركز، الهبات والوصايا قبول مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية".