مرسوم تنفيذي رقم 03-318
· ج.ر عدد 59 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-318 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله
المادة 11
تعدّل وتُتمّم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية.
يقترح الوزير المعني ممثلي الدوائر الوزارية الذين يختارون من ضمن الموظفين الذين لهم رتبة إطار سام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".