المادة 10
تعدّل وتُتمّم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يتكون مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ، الذي يرأسه الوزير المكلف بالنوعية أو ممثله، من ممثلي الوزارات الآتية :
ممثل الوزير المكلف بالداخلية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلّف بالصيد وتربية المائيات، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالصحة، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، ممثل المجلس الوطني لحماية المستهلكين.
يشارك المدير العام للمركز وممثل عن اللجنة العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أعماله".