الفصل الأول — شروط وكيفيات منح الإعانات › القسم الأول — شروط منح الإعانات
المادة 9
دون المساس بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-284 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يستفيد الشاغلون الشرعيون للسكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم، من إعانة الإيجار .
يستفيد الملاك والشاغلون الشرعيون من هذه الإعانة لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من دفع الحصة الأولى من الإعانة.