مرسوم تنفيذي رقم 03-314
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-314 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو 2003
الفصل الأول — شروط وكيفيات منح الإعانات › القسم الأول — شروط منح الإعانات
المادة 3
تحدد قائمة السكنات المنهارة أو غير القابلة للترميم على أساس نتائج أشغال الخبرات التي تقوم بها المصالح المؤهلة بناء على طلب من مدير الولاية المكلف بالسكن.
يصرح عن السكنات المنهارة أو غير القابلة للترميم الوالي المختص إقليميا.