مرسوم تنفيذي رقم 03-314
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-314 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو 2003
الفصل الأول — شروط وكيفيات منح الإعانات › القسم الثاني — كيفيات منح الإعانات
المادة 15
يشترط للحصول على الإعانة المخصصة لبناء مساكن جماعية ، إيداع المتعهد بالترقية العقارية لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن ملفا يتكون من :
- قرار الوالي الذي يعينه كمتعهد بالترقية العقارية، قائمة المستفيدين،
- قرارات منح الإعانة
– رخصة البناء، شهادة اكتتاب التأمين لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية عقد البيع بناء على المخطط لكل مستفيد.