مرسوم تنفيذي رقم 03-314
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-314 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو 2003
الفصل الأول — شروط وكيفيات منح الإعانات › القسم الثاني — كيفيات منح الإعانات
المادة 14
يدفع الصندوق الوطني للسكن الإعانة على دفعتين، حسب الكيفيات الآتية :
دفعة أولى نسبتها 50% بمجرد الشروع في الأشغال،
- الدفعة الثانية بمجرد بلوغ مبلغ الأشغال التي تم الشروع فيها مستوى الدفعة الأولى يشهد المدير الولائي المكلف بالسكن على معاينة ومدى تقدم الأشغال. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية