مرسوم تنفيذي رقم 03-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
المادة 9
يتم التكفل بالتعويض المالي لأصحاب حق الانتفاع بعنوان أحكام هذا المرسوم من الحساب الخاص للخزينة رقم 048-302 الذي عنوانه "تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" المنصوص عليه في المادة 194 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، على أساس تقدير الأملاك الوطنية الذي يحدّد بموجب قرار الوالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.