المادة 8
طبقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، إذا لم يكن الوعاء العقاري مخصصا لعمليات المنفعة العمومية، وإذا كان يتعين أن تتنازل الدولة على القطعة الأرضية المسترجعة كاملة أو جزءا منها، وعلى حالتها، إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص لإنجاز مشروع استثماري، فإن أصحاب حق الانتفاع المعنيين يستفيدون من حق الشفعة شريطة أن يتعهدوا، إذا رغبوا في ممارسة هذا الحق، بإنجاز المشروع المقرر ضمن الشروط والأشكال نفسها.
ولهذا الغرض، يتعين على مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا قبل إعداد عقد التنازل، أن يدعو أصحاب حق الانتفاع إلى الإشعار في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ، بنيتهم في ممارسة حقهم في الشفعة أو عدم ممارسة هذا الحق.
يعتبر عدم الرد ضمن الأجل المحدد أعلاه كتخل من أصحاب حق الانتفاع عن حقهم في ممارسة الشفعة.