مرسوم تنفيذي رقم 03-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
المادة 6
يبلغ قرار الوالي المذكور في المادة 5 أعلاه إلى الإدارة المعنية وإلى المستثمر الفلاحي المعني وإلى المديرين الولائيين المكلفين بالأملاك الوطنية والمصالح الفلاحية والتعمير.