مرسوم تنفيذي رقم 03-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
المادة 5
يصدر الوالي قرار استرجاع الأرض الفلاحية المعنية لصالح الدولة، في ظل احترام الإجراءات المذكورة أعلاه.
يجب أن يبين قرار الوالي مايأتي :
سعة القطع الأرضية المسترجعة وموقعها، المشروع المقرر، مبلغ التعويض الذي تحدده إدارة الأملاك الوطنية والذي يغطي كل الضرر الناجم.
يخضع هذا القرار لشكليات الشهر العقاري ويترتب عليه انقضاء جميع الحقوق الممنوحة من الدولة إلى المستثمر الفلاحي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية