مرسوم تنفيذي رقم 03-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
المادة 4
تكلّف اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على الخصوص بما يأتي :
- تحديد مدى ملاءمة إقامة المشروع بالنسبة لتصنيف القطعة الأرضية
- التحقق من مدى ملاءمة المشروع مع أدوات التعمير الموافق عليها قانونا، القيام بتحديد الحقوق والأملاك الواجب استرجاعها.
يجب أن تفصل هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما في مدى قبول المشروع.
يعرض الملف في حالة قبوله على المجلس الشعبي الولائي لدراسته، وعليه أن يفصل في شأنه في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطاره بذلك.