مرسوم تنفيذي رقم 03-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
المادة 3
تؤسس لدى الوالي ، "لجنة استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية"، من أجل تنفيذ إجراء الاسترجاع، تحدد تشكيلتها كما يأتي :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير المصالح الفلاحية بالولاية المدير الولائي المكلف بالتعمير، مدير الأملاك الوطنية بالولاية المدير الولائي المعني بالمشروع، المدير الولائي المكلف بالتنظيم، رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.