المادة الأولى
تطبيقا للمادة 53 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والخاضعة لأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، والمدمجة في قطاع عمراني بموجب أدوات التعمير المصادق عليها طبقا للتشريع المعمول به.
يقصد بالقطاع العمراني، القطاعات المعمرة والمبرمجة للتعمير وقطاعات التعمير المستقبلية كما هي محددة بموجب المادة 19 من القانون رقم 90 – 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .