المادة 9
تتمّم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 16 : ...
- يفوّض اعتمادات تسيير لكل مديرية من مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية ويفوض مسؤوليها بالإمضاء، يفوض المديرين بالإمضاء، يفوض مديري الخدمات الجامعية سلطته للموافقة على الصفقات العمومية،
- يعد مشروع النظام الداخلي للإقامات الجامعية بالاتصال مع مديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية ، ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه".