المادة 11
يعوض القسم الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وعنوانه إقامات جامعية بقسم ثالث عنوانه "مديرية الخدمات الجامعية والإقامة الجامعية" ويحرر كما يأتي :
القسم الثالث مديرية الخدمات الجامعية والإقامة الجامعية
"المادة 17 : تشمل مديرية الخدمات الجامعية مجموعة من الإقامات الجامعية تتولى متابعتها ومراقبة سيرها وكذا تنسيق نشاطاتها.
كما تتولى بالاتصال مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المعنية، دفع منح الطلبة التابعين لمجال اختصاصها الجغرافي وتكلف بإعداد برنامج النقل الجامعي الخاص بهم ومتابعة تنفيذه.
تنشأ مديريات الخدمات الجامعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
يحدد القرار المذكور أعلاه مقر كل مديرية من مديريات الخدمات الجامعية وكذا قائمة الإقامات الجامعية التابعة لكل واحدة منها ومشتملاتها.