مرسوم تنفيذي رقم 03-312
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-312 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 3 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله
المادة 10
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه ، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : تحدّد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة من المدير العام للديوان، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية، وكذا عناوين الفصول المالية الموافقة لها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية".