مرسوم تنفيذي رقم 03-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-311 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003، يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية
المادة 5
تكون الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج محل جرد تحدد كيفياته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير الشؤون الخارجية.