مرسوم تنفيذي رقم 03-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-311 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003، يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية
المادة 2
يقصد بالجرد العام تشخيص وإحصاء وتسجيل مجموع الممتلكات الثقافية المحمية التابعة للأملاك العامة والأملاك الخاصة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للدولة أو المخصصة لها طبقا للتنظيم المعمول به.
كما تخص أيضا الممتلكات الثقافية المحمية التي تكون ملكية أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص.