مرسوم تنفيذي رقم 03-297
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
الفصل الثاني — شروط تنظيم المهرجانات وكيفياته
المادة 9
تخضع المهرجانات الثقافية المنظمة في مواقع أثرية أو معالم تاريخية إلى ارتفاقات خاصة يحددها الوزير المكلف بالثقافة وفقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي والمذكور أعلاه.