مرسوم تنفيذي رقم 03-297
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن أن تتوج المهرجانات الثقافية بمنح جوائز لأحسن الأعمال الإبداعية المقدمة للجمهور.
تحدد طبيعة هذه الجوائز وشروط منحها وكذا محتواها في النظام الداخلي للمهرجان.