مرسوم تنفيذي رقم 03-297
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تخضع كل مشاركة أجنبية في المهرجانات الثقافية المنظمة في الجزائر للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي السلطات المعنية.