مرسوم تنفيذي رقم 03-297
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
ترتب المهرجانات الثقافية في ثلاثة
(3) أصناف :
- المهرجانات الثقافية الدولية : وهي المهرجانات التي تتميز بالمشاركة الأجنبية، المهرجانات الثقافية الوطنية : وهي المهرجانات التي تشارك فيها مختلف مناطق الوطن،
- المهرجانات الثقافية المحلية : وهي المهرجانات التي يكون فيها المشاركون من ولاية واحدة أو عدة ولايات مجاورة.