مرسوم تنفيذي رقم 03-297
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
يرسل المنظم عند اختتام كل مهرجان مؤسس تقريرا أدبيا وماليا حسب الحالة إلى الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية أو الوالي المختص إقليميا.