مرسوم تنفيذي رقم 03-297
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 12
يمكن المهرجان الثقافي المؤسس الاستفادة من :
مساهمة الوزارة المكلفة بالثقافة مساهمة الجماعات المحلية، 17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م الإعانات التي يمنحها المتعاملون الاقتصاديون العموميون أو الخواص في شكل تمويل إشهاري أو رعاية
- كل الموارد الأخرى المتأتية من إيرادات العروض المنظمة في إطار المهرجان،
- الهبات والوصايا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.