مرسوم تنفيذي رقم 03-291 · ج.ر عدد 55 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-291 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم 6 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتعلق بصلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 9

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.