مرسوم تنفيذي رقم 03-291
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-291 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم 6 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتعلق بصلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 9
المادة الأولى
تسند صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار السابق، المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-49 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه ، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار.