الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
المادة 15
يجب أن يتضمن طلب الإعانة الذي يقدمه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع، كل المستندات والوثائق التي تثبت الشروط المبينة في المواد من 2 إلى 5 أعلاه، للحصول على الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وتحتفظ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بحقها في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)