الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
المادة 12
يحدّد معدّل تخفيض نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو بتوسيع الأنشطة التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للشاب أو الشباب ذوي المشاريع المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه على النحو الآتي :
- 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري، 50 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع في المناطق الخاصة، ترفع معدلات التخفيض المبينة أعلاه تباعا إلى 90 % و 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض.
ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-157 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-253 (ج.ر عدد 35 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 12 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الشاب أو الشباب ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرس وم الرئاسي رقم 96-234 الم ؤرخ في 16 صف ر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، ويحدد ه ذا التخفيض ب 100 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات.
وتطبق أحك ام الفق رة المذكورة أعلاه أيضا على باقي آجال سداد الق روض البنكي ة عند تاريخ نش ر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ."