مرسوم تنفيذي رقم 03-289
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-289 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الأساسي
المادة 9
تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : تصح اجتماعات المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه.
ويحرر عقب كل اجتماع، محضر للمداولات، يشترك في توقيعه كل أعضاء المجلس.
ترسل مداولات المجلس إلى الوزير المكلف بالتشغيل في الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها".