المادة 2
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يضمن الصندوق القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها بعد حصولهم على اعتماد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم وفي حدود النسبة المبينة في المادة 4 أدناه.
يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يقدمه المنخرط المقترض إلى البنك أو المؤسسة المالية في شكل تأمينات عينية و/أو شخصية".