مرسوم تنفيذي رقم 03-289
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-289 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الأساسي
المادة 10
تعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : يتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق.
ويتلقى دوريا عرضا عن التزامات البنك أو المؤسسة المالية التي يغطيها ضمانه.
ويمكن أن يطلب في هذا الإطار كل وثيقة يراها مفيدة، ويتخذ كل القرارات التي تتماشي ومصالح الصندوق".