المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو ممثله
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية أو ممثله، رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف أو ممثله،
– رئيس صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع أو ممثله، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله ممثلان (2) عن الجمعيات الشبانية ذات الطابع الوطني والتي يشبه هدفها هدف الوكالة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه".