المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 27 غشت سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ"
(بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 1.160.000 60.000 المجموع 1.160.000 60.000 الجدول " ب "
( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الخدمات المنتجة 60.000 60.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.100.000 المجموع | 1.160.000 60.000 مراسيم