مرسوم تنفيذي رقم 03-284
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-284 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003. 26
المادة 8
تدرس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، والموسعة إلى ممثل المديرية الولائية المكلفة بالنشاط مراسيم 27 الاجتماعي وإلى المراقب المالي طلبات الإعانة على الكراء وبطاقات المعلومات المتعلقة بالإعانة على ترتيب المنزل، وتصدق عليها ، وذلك قصد منح الإعانات المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 أعلاه.