مرسوم تنفيذي رقم 03-284
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-284 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003. 26
المادة 6
تدفع إعانة للكراء لصالح العائلات التي تملك سكنا انهار أو صُرِّح بعدم قابليته للترميم، إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 ، والتي استفادت من إعانة لإعادة البناء، والعائلات التي اختارت إعادة إسكانها بشكل نهائي والتي لم يتم إسكانها . تحدد هذه الإعانة بمبلغ 8.000 دج / شهريا في المناطق الريفية و15.000 دج في المناطق الحضرية.