مرسوم تنفيذي رقم 03-284
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-284 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003. 26
المادة 5
تقوم فرقة تتكون من ممثل عن الدائرة الإدارية أو الدائرة، حسب الحالة، وممثل عن البلدية وممثل عن المديرية المكلفة بإعادة الإسكان والمديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، بتحقيق حول العائلات المرشحة للإعانة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وذلك على أساس الخبرات التقنية التي أجريت على المساكن المتضررة.
يترتب على هذا التحقيق إعداد بطاقة معلومات عن كل عائلة ، تحمل توقيع أعضاء الفرقة المذكورة أعلاه، وتكون مطابقة لنموذج يحدده الوزير المكلف بالتضامن الوطني.