مرسوم تنفيذي رقم 03-284
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-284 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003. 26
المادة 3
تدفع الإعانة بسبب الوفاة لصالح عائلات الأشخاص المتوفين والمفقودين المصرح بوفاتهم بسبب زلزال 21 مايو سنة 2003 . يحدد هذا التعويض بمبلغ 700.000 دج للشخص المتوفى.
تدفع الإعانة الممنوحة مباشرة عن طريق المصلحة المالية التي يحدثها الوالي لهذا الغرض، بناء على تقديم ذوي الحقوق ملفا يتكون أساساً من المستندات الآتية :
- شهادة وفاة ضحية الزلزال رخصة الدفن المسلمة من وكيل الجمهورية الفريضة.