مرسوم تنفيذي رقم 03-284
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-284 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003. 26
المادة 2
تتمثل الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما يأتي :
إعانة بسبب الوفاة
- إعانة ترتيب المنزل في إطار إعادة الإسكان،
- إعانة للكراء،
- إعانة للدعم المدرسي.