الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 9
إعداد العروض :
لكي يتم قبول عرض المتعهد، يجب أن يكون مرفقا بملف يحتوي على المستندات الآتية :
- التعهد الذي يحتوي على عرض المتعهد بعنوان الاستفادة من حق الامتياز و الإتاوة السنوية
- التصريح بالاكتتاب دفتر شروط المزايدة المنصوص عليه في المادة 5 من دفتر الشروط ، قرىء و صودق عليه مشروع استثماري يحتوي على وصف موجز للنشاطات المزمع تنميتها و المتعلقة بإنشاء مؤسسة للتربية وزرع ببحيرة ملاح، يتشكل من مبلغ العرض وعناصر الأجوبة على الأسئلة الواردة في دفتر شروط المزايدة وصل دفع الكفالة المذكور في المادة 7، هوية المتعهد أو اسم شركته أو عنوانه ، تصريح بالشرف يشهد أن المتعهد في وضعية قانونية تجاه مصالح الأملاك الوطنية مستخرج من شهادة الضرائب التي تمت تصفيتها بالنسبة للشخص الطبيعي أو مسير الشركة، شهادة السوابق العدلية للمتعهد أو مسير الشركة، شهادة تثبت دفع الاستحقاقات لصناديق الضمان الاجتماعي.