الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 9
إعداد العروض لكي يتم قبول عرض المتعهد، يجب أن يكون مرفقا بملف يحتوي على المستندات الآتية :
- التعهد الذي يحتوي على عرض المتعهد للاستفادة من حق الامتياز والإتاوة السنوية التصريح بالاكتتاب دفتر شروط المزايدة المنصوص عليه في المادة 5 من دفتر الشروط، قرىء وصودق عليه،
- مشروع استثماري يحتوي على وصف موجز للنشاطات المزمع تنميتها والمتعلقة بإنشاء مؤسسة للتربية و الزرع ببحيرة أوبيرة، يتشكل من مبلغ العرض و عناصر الأجوبة على الأسئلة الواردة في دفتر شروط المزايدة وصل دفع الكفالة المذكور في المادة 7، هوية أو مقر أو عنوان المتعهد، تصريح بالشرف يشهد أن المتعهد في وضعية قانونية تجاه مصالح الأملاك الوطنية مستخرج من شهادة الضرائب التي تمت تصفيتها بالنسبة للشخص الطبيعي أو مسير الشركة،
- شهادة السوابق العدلية للمتعهد أو مسير الشركة،
- شهادة تثبت دفع الاستحقاقات لصناديق الضمان الاجتماعي.