الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 7
كفالة الضمان:
يجب على الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في المزايدة عن طريق العروض المختومة، دفع كفالة نقدية كضمان تمثل 10% من مبلغ السعر الأولي المعتمد للامتياز، الذي يرغبون في التنافس عليه في المزايدة. على الطرف الذي يدفع ، تقديم بيان الدفع بإلحاق بطاقة التخليص التي سلمت له عند تقديم العرض.
تدفع كفالة الضمان هذه إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا ، نقدا أو بواسطة صك مثبت.
تخصم كفالة الضمان من الشخص المعلن مزايدا، من سعر المزايدة. 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م يعاد تسديد الكفالة المدفوعة من المزايدين الآخرين إلى هؤلاء أو إلى ذوي حقوقهم من طرف المحاسب الذي استلمها بعد تقديم بطاقة التخليص أو وصل الدفع يحمل عبارة من مدير الأملاك الوطنية للولاية، تثبت عدم التصريح بالمزايدة لفائدة المترشح.